وحدات الحكم المحلي. استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها. رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net