المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9 /9 /1977. إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. شرطه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net