الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول طبقًا للدستور, وهذا الحق الذي يستعمله الخصوم أمام القضاء مشروط بألا يكون استعماله إلا في حدوده دون تجاوز

الحكم كاملاً

حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة فى أصول التحقيقات ومنها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانونى.

الحكم كاملاً

التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الاحالة والحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك ومنحه أجلا لتحضر دفاعه

الحكم كاملاً

حضور المتهم أمام المحكمة التأديبية وتأجيل القضية في مواجهته - تخلفه عن الحضور بالجلسات التالية - لا موجب لإعلانه بموعد هذه الجلسات - عدم جواز الاحتجاج بعدم سماع دفاعه .

الحكم كاملاً

تضمن المذكرات عبارات جارحة - حق المحكمة في الأمر بمحوها - المادة 127 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً