الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسري الأحكام المنظمة للاختصاص القضائي للجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً باجتماعها وأن تدونه في سجل خاص يعد لهذا الغرض .

الحكم كاملاً

النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء.

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1951 - لا يتسع نصه لاسترداد ما دفع بغير حق من مبالغ إعانة الغلاء إلى الموظف - تعديل هذا النص بالقانون رقم 224 لسنة 1956 .

الحكم كاملاً

اطراد العمل على مخالفة القانون - لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة - تظل رغم ذلك انحرافا ينبغى تقويمه - لا يجوز أن يخالف العرف نصا آمرا - النصوص الادارية جميعها قواعد آمرة - لا يسوغ أن ينشأ عرف على خلافها.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - نص المادة 26 منه على عدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفي حدود الربع .

الحكم كاملاً

القانون الإداري - قواعد القانون الخاص تهدف أساساً لمعالجة مصالح فردية خاصة - الأصل أن ترتيب المراكز القانونية وتعديلها يرجع إلى مشيئة الأفراد واتفاقاتهم في مجال القانون الخاص.

الحكم كاملاً