Kenawi Law Firm ( KLF)
المشرع في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحصر الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية
إن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1938 الخاص بالعلامات التجارية لم تخص عدد الأشكال التي تتخذها العلامات التجارية على سبيل الحصر وإنما سردت بعض أمثلة لهذه الأشكال.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010