حظر المشرع في قانون المرافعات التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي ذكرت في صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام - قانون مجلس الدولة لم يقرر هذا الحظر نزولاً منه عن طبيعة المنازعات الإدارية التي تخضع لأحكام القانون العام بما يجعلها أكثر تعلقاً بالنظام العام.
الحكم كاملاً