الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » به">قوة الأمر المقضي به » المقضي » الأمر » 
       

أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً

الحكم كاملاً

إن الأحكام القضائية النهائية التى استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثم يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية.

الحكم كاملاً

الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها هذا الحكم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة.

الحكم كاملاً

قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى - قضاء المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه وأن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضي إلزامها بمصروفاتها - اعتبار هذا الحكم قطعي في موضوع الدعوى يجوز بعد صدوره نهائياً على قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

حجية الشيء المقضي لا تترتب إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سبباً وموضوعاً - إذا كان المدعي أقام الدعوى الأولى، التي حكم فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، مستنداً إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المؤسسة رقم 516 لسنة 1965 بترقية بعض العاملين بها إلغاء كلياً - رفض دائرة فحص الطعون للطعن المقدم في هذا الحكم - يترتب عليه أن يصبح حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً ويحوز قوة الشيء المقضي.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - شرط اتحاد الخصوم في الاعتراضين المقدمين للجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتحقق إذا ثبت أن المعترضة في الاعتراض الراهن كانت ممثلة في الاعتراض السابق.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - المقصود بشرط اتحاد السبب هو المصدر القانوني للحق المدعي به - وجوب التمييز بين السبب والدليل - تعدد الأدلة لا يحول دون حجية الأمر المقضى به ما دام السبب متحداً.

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1951 - ترخيصه لجهة الإدارة في الخصم من مرتب العامل لأداء ما يكون مطلوباً لها منه بسبب وظيفته دون حاجة إلى استصدار حكم - مناط أعمال هذه الرخصة أن تقوم دلالات جدية على مسئولية العامل عن المبالغ المطلوبة منه.

الحكم كاملاً

وجوب تفسير القواعد الخاصة بها تفسيراً ضيقاً والاحتراس في توسيع مداها - اختلاف الموضوع أو السبب أو الاخصام في الدعوى الثانية عنه في الأولى - أثره - لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية .

الحكم كاملاً

إن الأحكام القضائية التي تحوز قوة الأمر المقضي في الجنسية بصفة مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التي أسند إليها القانون الفصل في هذا الخصوص في دعوى تكون في مواجهة من يعتبره القانون ممثلاً للدولة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

حكم صادر من المحكمة الجنائية في جريمة دخول الأراضي المصرية بدون ترخيص - لا يكتسب - قوة الأمر المقضي في خصوص ثبوت الجنسية المصرية للمتهم - عدم تقيد القضاء الإداري بهذا الحكم.

الحكم كاملاً

قوة الشيء المحكوم فيه - قيامها في المسائل المدنية على اعتبارات تتعلق بالصالح العام - اختلاف الرأي حول ما إذا كانت من المسائل المتعلقة بالنظام العام من عدمه - ورود النص صراحة في القانون المدني الجديد على أن المحكمة لا تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها - اعتبار هذه القرينة من النظام العام في المسائل الجنائية .

الحكم كاملاً

إذا ثبت صدور حكم من المحكمة الإدارية بإنهاء الخصومة على أساس رفض طلب المدعي تسوية حالته باعتباره في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 م من بدء إلحاقه بالخدمة، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه في الميعاد وحاز قوة الشيء المقضى به.

الحكم كاملاً