طلب التعويض المتفرع عن الطلب الأصلي الذي كيفته المحكمة بأنه طلب إلغاء - رفض المحكمة الطلب الأصلي بالإلغاء - لا تجوز العودة إلى إثارة مسألة الاختصاص بصدد طلب التعويض - الحكم الصادر في الطلب الأصلي بعدم القبول يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض - هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي في هذه الخصوصية.
الحكم كاملاً