الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقد » النقد">الرقابة على النقد » على » 
       

صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذي تطلب الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء في الخارج باعتباره فائض تصفية قبل انتهاء أعمال التصفية.

الحكم كاملاً

مصادرة الادارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة استنادا الى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعية بحكم علمها اليقيني منذ سنة 1968 بإسقاط الجنسية المصرية عنها وباكتسابها من ثم صفة غير المقيم في حكم التشريع الخاص بتظلم الرقابة على عمليات النقد قد نكلت عن اتخاذ ما يجب عليها طبقاً لهذا التشريع.

الحكم كاملاً

القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد - قصر وزير الاقتصاد الترخيص بمزاولة عمليات النقد الأجنبي على بنوك ومؤسسات معينة بالاسم .

الحكم كاملاً