قانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية - انتقال معظم اختصاصات السلطة المدنية في ممارسة وظيفة الضبط الإداري إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات استثنائية.
الحكم كاملاً