المواد 13 و14 و15 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - اختصاص محكمة القيم ينحصر في الطعون في القرارات الايجابية التي يصدرها المجلس الأعلى للصحافة برفض إصدار الصحف.
كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها في حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
الصحفي هو من يحترف مهنة الصحافة - المقصود بالاحتراف هو أن يتقاضى الصحفي من مهنته أجراً يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net