صدور حكم من المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - قضاء هذه المحكمة الأخيرة بدورها بعدم اختصاصها وبالإحالة إلى المحكمة الإدارية - صدور حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net