الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع على المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولة أعمال المحاماة إلا للجهة التى يعملون بها.

الحكم كاملاً

ممارسة المهن الحرة يكون وفقاً للقواعد التي تقررها القوانين واللوائح التي تنظم هذه المهن والتي تحظر ممارسة المهنة على غير المقيدين بالنقابة المهنية المختصة .

الحكم كاملاً

تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله - لا يعتبر اعترافاً متى كان المخالف منكراً لها - استناد المحكمة إلى أقوال المحامي في الاقتناع بثبوت التهمة يكون مشوباً بفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة المحامي بالجهة التي كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة - لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر.

الحكم كاملاً

ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد والدمغة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر والإلزام.

الحكم كاملاً

الأصل وفقاً لحكم المادة 55 من القانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المحامى الوكيل عن المدعى قد حضر أمام هيئة مفوضى الدولة فى جلسة التحضير وأنه أبلغ بميعاد جلسة المرافعة - عدم حضور المحامى الوكيل يوم الجلسة وحضور محام آخر عنه لم يطلب التأجيل الى حين حضور المحامى الأصلى أو الترخيص للمدعى فى الأطلاع والرد على المذكرة المقدمة من الحكومة - لا بطلان .

الحكم كاملاً

القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلط تحريمه الجمع بين معاش التقاعد وأى عمل من أعمال المحاماة

الحكم كاملاً