المشرع ضماناً لإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها في جو من الحيدة بين المرشحين ورغبة في أن تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين - ناط المشرع بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب على أن تنتهي مهمتها بإعلان النتيجة.
الحكم كاملاً