لا يستلزم القانون في طلب رخصة البناء أن يكون صادراً عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب ما دام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار لذوي الشأن المتعلقة بالأرض.
الأصل في الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكه للخاضع - لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء ولم يقل فيه كلمته بعد - مؤدى ذلك: إيقاف إجراءات الاستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائي حول ملكية الأطيان محل الاعتراض.
سجلات المساحة ليست دليلاً كافياً على الملكية - إذا كانت القيود الواردة في سجلات الشهر العقاري ليست لها قوة في ذاتها فيما يتصل بأصل الملكية فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لكشوف المساحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net