فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة عامة مؤداها أن الدائن له أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين - لا تثريب إن اجتمع في حالة فسح العقد الإداري مع مصادرة التأمين النهائي استحقاق التعويض - لا يعتبر هذا ازدواجاً للتعويض - أساس ذلك - اختلاف طبيعة كل منهما.
الحكم كاملاً