الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة ولا رقابة للقضاء الإدارى على جهة الإدارة ما دام قرارها مراعيًا القيود التى وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول

الحكم كاملاً

النقل بين جهتين لكل منهما كيان قانونى مستقل - العرض على لجنتى شئون العاملين بالجهتين.

الحكم كاملاً

النقل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر ترخص فيه جهة الإدارة كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام ولا رقابة عليها ما دام قرارها راعى القيوم التى وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالجهة الإدارية التى يعمل بها هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وإن مركزه القانوني هو مركز لائحى وليس تعاقديًا، وتملك جهة الإدارة تعديله طالما كان ذلك متفقًا مع قوانين التوظيف ولوائحه

الحكم كاملاً

النقل هو من الصلاحيات الجوازية للجهة الإدارية التي تجريها بما لها من سلطة تقديرية وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة - نظمت أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية الإجراءات والشروط

الحكم كاملاً

حق العامل فى استصحاب مركزه الوظيفى فى الجهة المنقول منها، بما يرتبه ذلك من شغله لوظيفة معادلة لفئة وظيفية الفنية.

الحكم كاملاً

يجوز نقل العاملين بين الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها - شرط ذلك حاجة العمل واستهداف الصالح العام.

الحكم كاملاً

الحصول على مصاريف الأثاث دون نقله فعلاً - مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

لا يجوز نقل الموظف المبعوث إلا بموافقة الجهة التي أوفدته ترقيته في الجهة التي أوفدته صحيحة إلغاء هذه الترقية باطل .

الحكم كاملاً

إن قرارات النقل إذا حملت في طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص محكمة القضاء الإداري أصلاً بنظره، فالعبرة في مثل هذه الحالات بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا بما وصفت به القرار.

الحكم كاملاً

إن تلاحق قرارات النقل وصدورها بغير مقتض من الصالح العام بقصد مجازاة الموظف لرفعه تقريراً إلى رئيس الوزراء .

الحكم كاملاً

المادة 47 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951القيد الذي وضعته المادة المذكورة ينصرف إلى النقل العادى الذى يتم في الظروف الطبيعية.

الحكم كاملاً

أن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى لا ينقل شاغلها إلى الكادر الجديد جهة الادارة تترخص في نقل الموظف المنقول درجته إلى كادر أعلى القانون لم يشترط شكلا معينا في القرار الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

ليس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على انه يطلب نقله أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التى سينقل إليها.

الحكم كاملاً

للمركز القومي للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة - هذا الاستقلال يستتبع اعتبار نقل الموظف من أية مصلحة حكومية إلى المركز وبالعكس بمثابة تعيين.

الحكم كاملاً

عدم اختلاف الوظيفة المنقول منها الموظف عن تلك المنقول إليها - لا ينال من ذلك أن الوظيفة المنقول منها الموظف كان مقرراً لها مكافأة خاصة - هذه المكافآت لا تعتبر حقاً مكتسباً لمن يحصل عليها ولا وزن لها عند معادلة الوظائف المقررة لها بغيرها من الوظائف.

الحكم كاملاً

القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي والقانون 55 لسنة 1957 بشأن التعليم الإعدادي .

الحكم كاملاً

نقل من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة الى درجات كادر العمال" - خضوع المدعى لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 - الدرجة التى يشغلها

الحكم كاملاً

قانون الميزانية عن السنة المالية 1950/ 1951 - تضمنه فيها يختص بوزارة التربية والتعليم نقل وظيفة المدعى وزملائه من الفرع الخامس

الحكم كاملاً

نقل موظفى هيئة الاذاعة العاملين أصلا فى قسم الايرادات بها الى وظائف أخرى بالوزارات والمصالح والهيئات العامة بعد الغاء هذا القسم ووظائفه طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1960

الحكم كاملاً

اختصاص لجنة شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين فى ظل المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - مقصور على النقل المكانى

الحكم كاملاً

نقل مدرس بمعهد منوف الدينى لتدريس الفقه المالكى بكلية الشريعة - نقل نوعى بمثابة التعيين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 508 لسنة 1954 بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية .

الحكم كاملاً

الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 - نصها على اجازة نقل شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط الى الكادر الأعلى فى نفس درجته - يعتبر حكما استثنائيا .

الحكم كاملاً

وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التى نظمها القانون رقم 493 لسنة 1955 - هى وظائف تلقيبية مقسمة الى فئات تعلو بعضها فى الأهمية وان كانت فى حدود الدرجة المالية الواحدة.

الحكم كاملاً

استصحاب الموظف المنقول بدرجة من الكادر المتوسط الى الكادر العالى أقدميته فى الدرجة المنقول بها - مقصور على هذه الدرجة دون أقدميته فى الدرجة السابقة - تميز الأقدمية فى وظائف الكادر العالى عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى ولو كانت درجاتها متماثلة.

الحكم كاملاً

صدور قرار النقل معاصرا لقرار الجزاء التأديبى أو بعده - لا يعنى وجود انحراف أو اساءة استعمال السلطة - قرار الجزاء التأديبى قد يكشف عن اعتبارات من المصلحة العامة تحتم اجراء النقل.

الحكم كاملاً

المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - النقل الذى يمتنع على جهة الادارة ان تجريه ولو كان لمثل الدرجة والوظيفة - هو ذلك الذى يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان شئون الموظفين بقرارات النقل طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يشمل قرارات النقل المكاني - لا يغير من هذا الحكم أن رأي هذه اللجان استشاري .

الحكم كاملاً

إن قرار النقل ولئن كان القضاء الإداري غير مختص في الأصل بمراقبته إلا أن عدم اختصاصه بهذا القرار مشروط بما إذا كان مكانياً صرفاً ولا تحركه سوى حوافز الصالح العام وحسن التنظيم المرفقي المبرر لتوزيع عمال المرافق على نحو من الأنحاء.

الحكم كاملاً

إن استمرار الموظف في عمله بعد انتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو بالجهة التي كان يعمل بها ليسلم ما في عهدته أو للقيام بعمل مما تستلزمه طبيعة الوظيفة ولا يحتمل إبطاءً أو تعطيلاً، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

الحكم كاملاً

قرارات نقل الموظف - مدى اختصاص القضاء الإداري بطلبات إلغائها ثبوت اختصاصه بالنسبة لقرار النقل إلى وظيفة درجتها أدنى أو إلى كادر أدنى أو أقل مزايا، وقرار النقل الذي يفوت الدور في الترقية بالأقدمية في الجهة المنقول منها.

الحكم كاملاً

نص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على إجازة النقل من إدارة أو مصلحة أو وزارة إلى أخرى -عدم انطباقه على حالة النقل داخل الوحدة الواحدة .

الحكم كاملاً

النقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري - خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح به - لا يفيد حتماً عدم النقل - جواز استخلاص النقل من أدلة واقعية قرار النقل الصادر بعد ذلك يعتبر كاشفاً لحالة قانونية واقعة فعلاً.

الحكم كاملاً

ندب موظف من مصلحة الصحة الوقائية للعمل بسكرتيريته - لا يعتبر نقلاً مهما طالت مدته - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القيد الوارد في الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى أخرى - الحكمة التشريعية التي أقام عليها - توافرها في النقل بين وحدتين إداريتين مستقلتين بترقياتهما داخل مصلحة واحدة - سريان القيد المشار إليه في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

عدم خضوع قرارات النقل المكاني لولاية القضاء الإداري - تطبيق ذلك على قرار بنقل الطاعن من العمل بقطارات الركاب إلى عمل بقطارات البضاعة.

الحكم كاملاً

نقل موظف الى وظيفة درجتها أقل - لا يجوز طبقا لنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951

الحكم كاملاً

نقل الموظف الذي يتم دون طلب ويفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية - باطل ولو لم يكن مشوباً بإساءة استعمال السلطة - النقل الذي يفوت على الموظف ترقيته بالاختيار - جواز إبطاله إذا انطوى على إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

مستخدم خارج الهيئة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 المنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 288 في 5 من أغسطس سنة 1943 - إجازته نقل مستخدمي الدرجة الثالثة الخارجة عن الهيئة إلى الدرجة التاسعة بشرط أن يكونوا قد قضوا في وظائف الدرجة الثالثة سبع سنوات على الأقل وكانوا قد عينوا قبل 30 من ديسمبر سنة 1940.

الحكم كاملاً

المادة 47/ 2 من قانون نظام موظفي الدولة - نقل الموظف من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى

الحكم كاملاً

موظف - نقله من وظيفة لأخرى في مثل درجته ومرتبه - استهداف النقل مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل - لا وجه للطعن في هذا القرار.

الحكم كاملاً

موظف - نقله - تراخيه في تسلم عمله الجديد مدة خمسة عشر يوماً بغير عذر مقبول - فصله - قيام القرار على سبب مطابق للقانون.

الحكم كاملاً

موظف - نقله من وزارة إلى أخرى - عدم تنفيذه قرار النقل - الجهة التي تملك توقيع الجزاء عليه هي الجهة المنقول إليها لا المنقول منها

الحكم كاملاً

نقله من السلك الإداري إلى السلك الكتابي في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 بغير اتباع الإجراءات التأديبية - صحته قانوناً إذا خلا من إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

نقله من الكادر الإداري بوزارة الشئون الاجتماعية إلى الكادر الكتابي بمصلحة السكك الحديدة - إلغاء هذا القرار - من مقتضاه أن يعود الموظف إلى وزارة الشئون الاجتماعية كما كان لا أن يصبح في عداد موظفي الكادر الإداري بمصلحة السكك الحديدية .

الحكم كاملاً

لا تثريب على لجنة التطهير المشكلة إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إن رأت، بعد استظهار حالة الموظف، أنه لا يستحق الفصل، وإنما تستوجب المصلحة العامة نقله إلى عمل آخر .

الحكم كاملاً

المادة 47 من قانون الموظفين - نقل موظف بالسلك الدبلوماسي إلى مثل درجته بالكادر الإداري قبل صدور القانون رقم 166 لسنة 1954 - جوازه .

الحكم كاملاً

لا إلزام على الإدارة فيما تترخص فيه من نقل الموظف من سلك إلى آخر ما دام لا يوجد نص قانوني يحتم هذا النقل.

الحكم كاملاً

خول المشرع الإدارة - بمقتضى كل من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 والمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1953 - رخصة وقتية، على خلاف حكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951، في نقل الموظفين من سلك إلى آخر.

الحكم كاملاً