Kenawi Law Firm ( KLF)
القسمة ليست إجراء منشأ لملكية الأراضي الموقوفة بل إجراء كاشف عن حق مقرر من قبل بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010