الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أساس المعاملة المالية لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة

الحكم كاملاً

الحصول على معاش استثنائي طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 لا ينشأ الحق فيه من القانون مباشرة وإنما يترك لتقدير الجهة المختصة حسبما تراه في كل حالة - ناط المشرع برئيس الجمهورية اعتماد قرارات لجنة المعاشات الاستثنائية أو الموافقة على اقتراح الوزير المختص.

الحكم كاملاً

يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية ومنها درجة نائب رئيس مجلس الدولة في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانونا ولسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل اذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به .

الحكم كاملاً

التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة المستحقة طبقاً للائحة السكك الحديدية والمكافأة حسب قانون المعاشات.

الحكم كاملاً

نص المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على حساب حصة في المعاش لزوجة صاحب المعاش التي طلقت أو توفيت أثناء حياته وإضافة هذه الحصة إلى نصيب أولادها - هذا الحكم عدل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن ثم فلا يحسب للزوجة المذكورة نصيب في المعاش.

الحكم كاملاً

طبيعة المعاش المقرر لأقارب وأتباع أمراء دارفور تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

الحكم كاملاً

دفع احتياطي المعاش المستحق عن حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش المبلغ الذي يستحق على الموظف طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1951 يختلف باختلاف طريقة الدفع التى يختارها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 635 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة - حق من أبدى الرغبة في اعتزال المهنة في الاحتفاظ بالحق في المعاش المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

حظر المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على الحكومة وصاحب المعاش المنازعة في أي معاش إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.

الحكم كاملاً

حظر المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسلم السركى المبين فيه مقداره - المادة السادسة من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 - الدعاوى التى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار معاش تم قيده أو مكافأة تم صرفها - امتناع قبولها أمام أية محكمة بعد مضى الميعاد المذكور.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - نص المادة 26 منه على عدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفي حدود الربع .

الحكم كاملاً

دعوى المنازعة في استحقاق إعانة غلاء المعيشة عن معاش استثنائي - عدم اعتبارها منازعة بالمعنى المراد في المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات فلا تسقط بمضي مدة الستة الأشهر أو السنة المنصوص عليها في تلك المادة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

أئمة المساجد بوزارة الاوقاف وخطباؤها ومدرسوها - سرد للقوانين واللوائح المنظمة لتقاعدهم حتى صدور القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة

الحكم كاملاً

حظر المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على الحكومة وصاحب الشأن المنازعة في أي معاش إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن - شمول هذا الحظر أي منازعة في أصل المعاش ومقداره - قصر الحظر على حالة الخطأ المادي في المعاش - غير صحيح.

الحكم كاملاً

توافر شروط ضم مدة الخدمة المؤقتة للمدعي في المعاش بالتطبيق للقانون رقم 22 لسنة 1922 دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره - قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته المؤقتة في حساب المعاش طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1957 - خطأ.

الحكم كاملاً

مدة الاختبار - حسابها في المعاش بشروط معينة استثناءً من حكم المادة الرابعة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 - سريان هذا الاستثناء متى قام موجبه حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 16/ 10/ 1946 - وضعه قاعدة تنظيمية في شأن موظف المجالس البلدية المنقولة لإدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية والمعين قبل 16/ 1/ 1953 - اعتباره مثبتاً إذا كان قد ثبت في المجالس البلدية حتى تاريخ نقله .

الحكم كاملاً

قرارات مجلس الوزراء في 8/ 7/ 1943 و2/ 9/ 1943 و16/ 10/ 1946 - نصها على حساب مدد خدمة في المعاش بالمخالفة للقانون - تصحيح هذا الخطأ بالقانون رقم 86 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً