الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » فيها">الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها » الفصل » لسبق » الدعوى » نظر » جواز » بعدم » 
       

الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكماً قطعياً فاصلاً في الموضوع - أثر ذلك: تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق.

الحكم كاملاً

إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري مع طلب التعويض وكان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانوني لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل في الدعويين واحد.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اتحاد الخصوم. كون الحكم السابق صادرا فى دعوى مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ضد الجامع الأزهر - الدعويان تتحدان خصوما باعتبار أن الحكومة هى الخصم فى الدعويين وما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها .

الحكم كاملاً

إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعي يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة، ولا يسقط بعدم إبدائه في ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية، ولا بعدم إبدائه في صحيفة المعارضة أو الاستئناف، بل يجوز إبداؤه في أي حال كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً