الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 تقضي ببقاء عقد العمل نافذاً في مواجهة الخلف وذلك في حالات الإدماج أو انتقال الملكية بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوصية .

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد اتجهت إلى أن يكون الانتفاع بالأراضي التي تؤول إليها عن طريق التأجير لصغار المزارعين ووضعت شروط وأوضاع هذا الانتفاع واشترطت فيما اشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغاً لزراعتها لا يرتبط بعلاقة عمل بأي شخص أو بأية جهة.

الحكم كاملاً

التحقيق مع العامل ثم عرض أمره على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقا لإحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 .

الحكم كاملاً

عمال مرفق سكك حديد الدلتا - يسري في شأنهم قانون عقد العمل الفردي - أساس ذلك من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953.

الحكم كاملاً

الموظف العام الذي يخضع للقواعد اللائحية - وجوب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر.

الحكم كاملاً