إذا كان الثابت أن المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد اتجهت إلى أن يكون الانتفاع بالأراضي التي تؤول إليها عن طريق التأجير لصغار المزارعين ووضعت شروط وأوضاع هذا الانتفاع واشترطت فيما اشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغاً لزراعتها لا يرتبط بعلاقة عمل بأي شخص أو بأية جهة.
الحكم كاملاً