Kenawi Law Firm ( KLF)
لئن كان القانون أجاز للجنة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعى اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعنى بحال تقرير حق قانونى لواضعى اليد فى شراء الأراضى محل وضع يدهم
إذا إستند واضع اليد فى وضع يده على إدعاء له ما يبرره من مستندات تؤيده أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه صاحب الشأن إلى نفسه من مركز قانون بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع على ملك الدولة.
لئن كان القانون رقم 31 لسنة 1984 أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعني بحال تقرير حق قانوني لواضعي اليد في شراء الأراضي محل وضع يدهم .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010