المشرع بقانون العاملين المدنيين بالدولة وإن أجاز لجهة الإدارة وضع القواعد والضوابط التى تنظم حصول العاملين على الإجازات بأنواعها ومنها الإجازة بدون مرتب وذلك تحقيقاً للصالح العام وحرصاً على حسن سير العمل بالمرافق العامة وانتظامه
إن منح الإجازة بدون مرتب - طبقًا للمادة (69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - أمر جوازي لجهة الإدارة، للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة في ضوء القواعد العامة المجردة
حصول الموظف على إجازة بدون مرتب للعمل في إحدى الدول العربية ينتفي معه مبرر شغل الاستراحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net