الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أوجب المشرع على من وزعت عليه مساحة أراضي الإصلاح الزراعي أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل ذلك العناية الواجبة قانونا

الحكم كاملاً

إذا كان هناك عقد أو تصرف معين مدعى بصدوره من الخاضع أو خلفه إلى المعترض في تاريخ سابق على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء فإنه يجب للاعتداد بهذا العقد

الحكم كاملاً

الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي يعد قرارًا منعدمًا

الحكم كاملاً

ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء الابتدائي قبل صدور قرار بصيرورته نهائيًا.

الحكم كاملاً

المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

الحكم كاملاً

استمارة البحث طبقاً للقانون يتم تحرير بياناتها من واقع أقوال المزارعين الراغبين فى توزيع أرض عليهم أو من واقع إقراراتهم الموقعة منهم

الحكم كاملاً

المشرع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اختصاصًا استثنائيًا من الأحكام التى توجب إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية بموجب حكم قضائى

الحكم كاملاً

المشرع أجاز للمالك الخاضع فى ميعاد لا يتجاوز 31/ 10/ 1953 التصرف فيما لم يستول عليه من القدر الزائد على المائتى فدان.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - ملكية الأرض الزائدة تؤول للدولة من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليها( تاريخ قرار الاستيلاء الأول) - هذا التاريخ هو المعول فى اكتساب الملكية.

الحكم كاملاً

فى الأرض الزراعية وما فى حكمها الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى شريطة أن تكون هذه الأطيان مملوكة له عند العمل بالقانون المطبق فى الإستيلاء.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بملكية الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون محلا للاستيلاء.

الحكم كاملاً

المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادتان رقما 13 و13 مكرراً أ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

الطعن على القرارات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي يكون أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن تلك القرارات بمثابة أحكام قضائية.

الحكم كاملاً

نظم القانون المدني قواعد حراسة العقار والمنقول القواعد الواردة في هذا القانون هي قواعد عامة تنطبق عندما لا توجد قواعد خاصة.

الحكم كاملاً

الأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة.

الحكم كاملاً

إذا كان القرار الإداري مترتباً على مركز قانوني متنازع عليه فإن ميعاد الطعن عليه لا يبدأ إلا من تاريخ حسم النزاع .

الحكم كاملاً

المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 - مؤداها: تسليم الأرض لمن آلت إليه من صغار المزارعين - التزاماته: أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكلفت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء.

الحكم كاملاً

التصرف في الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي (لائحة المناقصات والمزايدات) المشرع نظم أسلوب التصرف بالمزاد العلني في الحدائق المملوكة للإصلاح الزراعي - يخضع التصرف لقواعد خاصة نظمها قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

يلتزم المستأجر باستغلال الأرض الزراعية المؤجرة وفقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف - زراعة النخيل في أرض مؤجرة لزراعتها بالمحاصيل لا تعتبر من الاستغلال المألوف - أثره: فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين المؤجرة.

الحكم كاملاً

التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - الحالات الواردة بالتفسير لم ترد على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال .

الحكم كاملاً

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 - يجوز للشركات والجمعيات أن تتملك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1963 - يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ .

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - المشرع قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزراعية فقط .

الحكم كاملاً

المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي قبل العمل بأحكامه .

الحكم كاملاً

المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - يجوز للمالك الخاضع أن يتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيان زراعية

الحكم كاملاً

قوانين الاصلاح الزراعى تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكامها الحق فى اختيار الأرض التى يجوز له الاحتفاظ بها

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى بأثر مباشر على ما يملكه الفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها وقت صدوره بصرف النظر عن سند الملكية سواء أكان بالتعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية .

الحكم كاملاً

استعراض قوانين الاصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها - المشرع واجه فى كل قانون التنظيم المناسب سواء بنوع الأراضى أو الحالة المدنية للخاضعين .

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز.

الحكم كاملاً

قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة - الدفع بعدم دستوريته - عدم جدية الدفع - أساس ذلك - القرار الوزارى لا يتضمن أحكاما جديدة يتعين أن تصدر بقانون.

الحكم كاملاً

اقرار الخاضع بتحديد قدر الاحتفاظ والمساحة الزائدة الخاضعة للاستيلاء .توفيق أوضاع الأسرة .المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها.يجب أن يكون التصرف لتوفيق أوضاع الأسرة ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 - الدفع بعدم دستوريته - قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 4 بدستورية القانون رقم 50 لسنة 1969 - المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1969 ومذكرته الايضاحية.

الحكم كاملاً

التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 معدلا بالتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - مفاد نص المادة الثالثة منه أن الأراضى فى البلاد والقرى التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر أرض بناء الا اذا كانت هى أو ما عساه أن يكون قد أقيم عليها من بناء منبته.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالقوانين 187 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - أيلولة ما يملكه الأجنبى من أراضى زراعية وما فى حكمها الى الدولة باستثناء ما تصرف فيه الأجنبى لمصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل به فى 23/ 12/ 1961.

الحكم كاملاً

الجزاء على عدم تقديم الاقرار أو اشتماله على بيانات غير صحيحة - المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - اذا لم يقدم الخاضع الاقرار أو اشتمل اقراره على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها - مدلول الأسرة - حساب ملكية الأسرة يكون على أساس الحالة المدنية لأفراد الأسرة في 23/ 7/ 1969 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء .

الحكم كاملاً

المادتان 33 و33 مكرر (ز) عن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - المشرع اشترط لانتقال عقد إيجار الأراضي الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هي الزراعة .

الحكم كاملاً

المادة 33 مكرر (و) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1971 - لا ينتهي عقد إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعي للخدمة بالقوات المسلحة .

الحكم كاملاً

العقد ليس السبب الوحيد لاكتساب الملكية - التصرف القانوني ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع .

الحكم كاملاً

المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضي الزراعية أو تأجيرها من الباطن - بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في الزيادة الطارئة عن قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة - مناط أعمال الرخصة المقررة منوط بتوافر شرطين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي جاء خلواً من تعريف يحدد أراضي البناء - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لم يحدد الحالات التي تعتبر فيها الأراضي أراضي بناء على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي - تحديد ما يعتبر أرض بناء لا يخضع لأحكامه وما لا يعتبر كذلك.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يجيز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية عن غير طريق التعاقد - للحكومة أن تستولى على الأطيان الزائدة نظير التعويض المقرر إذا لم يتصرف المالك في القدر الزائد خلال المدة المنصوص عليها بالقانون.

الحكم كاملاً

إخطار المصلحة بالتنازل للغير بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 - عدم اعتراض المصلحة على التنازل أو اتخاذها إجراء للتوصل بإبطاله - اعتماد المصلحة للتنازل - العبرة بتاريخ التنازل - دخول الأرض المستولى عليها في ملكية المتنازل عند تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

اعتبار شراء الأطيان قائم دون أن يلحقه فسخ أو إلغاء منذ تاريخ التقرير بالزيادة بالعشر وليس من تاريخ تنازل الدائن مباشر الإجراءات بعد استيفاء مستحقاته - استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأطيان المباعة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 غير سليم.

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي - تحديد ما يعتبر أرض بناء ما يخضع لأحكامه وما لا يعتبر كذلك - القانون لم يحدد تعريفاً لأراضي البناء.

الحكم كاملاً

أراضى البناء
قرار الاستيلاء
الملكية الطارئة
لجان فرز المشاع
كسب الملكية بالتقادم
القدر الزائد عن الملكية
قواعد الاعتداد بالتصرفات
قاعدة الحد الأقصى للملكية
لجنة تحقيق مخالفات المنتفعين
البناء على الاراضى الزراعية
إقرار المالك والتحفظ الوارد به
الانتفاع بالأراضي المستصلحة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
سلطة التصرف في الأراضي البور
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
لجان الفصل في المنازعات الزراعية
مدي حجية تسجيل التصرفات المخالفة
شروط الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة
شروط الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ
انتقال الملكية قبل العمل بقوانين الإصلاح الزراعي
مفهوم الأسرة في ظل أحكام قوانين الإصلاح الزراعي