الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

في ظل العمل بالقانون المدني القديم وقبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 كان ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل - عدم سريان أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1924 على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

نشأة الحقوق وزوالها - يتم بالمحررات التى تتضمنها والتى تعتبر سند انشائها أو زوالها - التسجيل أو القيد - أثره - ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة ولا أن يبطل عقودا ولدت صحيحة.

الحكم كاملاً