إلغاء رخصة المحل يكون لأحد سببين - الأول إذا أوقف المرخص له العمل بالمحال عازفاً عن ممارسة النشاط وأبلغ الجهة المنصرف منها الرخصة بذلك
المحل - عدم ترتيبه أى مركز قانونى فيما يتعلق بشرط المسافة - وجوب توافر هذا الشرط بالموقع على الدوام والا وجب الغاء الترخيص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net