شهر عقاري - التزام مأمورية الشهر العقاري ببحث مدى توافر وضع اليد في الحالات التي لا يستند فيها طلب الشهر إلى أحد المحررات. الحكم كاملاً
|
لا يجوز لمصلحة الشهر العقاري أن تصدر قرارات بعدم الاعتداد بمحرر تم شهره. الحكم كاملاً
|
إخضاع الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء في مجال إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لنظام التسجيل الحكم كاملاً
|
المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله - كذلك المحاكم المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل - كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم على ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها. الحكم كاملاً
|
الأصل في الاختصاص بدعوى الإلغاء ألا يوجد طريق طعن مقابل ومباشر - تفصيل ذلك - مثال - الطريق الذي رسمته المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري للتظلم من بعض التصرفات المتعلقة بالشهر العقاري أمام قاضي الأمور الوقتية - لا يعد طريقاً مقابلاً للطعن بالإلغاء مانعاً من اختصاص القضاء الإداري. الحكم كاملاً
|
طلب شهر حق الإرث طبقاً لأحكامه - يتعين أن يقترن بمستندات ملكية المورث للعقارات محل الطلب - من مقتضى ذلك أن تكون هذه المستندات مشهرة وقائمة قبل تقديم طلب الشهر طبقاً لحكم القانون. الحكم كاملاً
|
نشأة الحقوق وزوالها - يتم بالمحررات التى تتضمنها والتى تعتبر سند انشائها أو زوالها - التسجيل أو القيد - أثره - ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة ولا أن يبطل عقودا ولدت صحيحة. الحكم كاملاً
|