لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم وهو الخصم الذي قضى ضده - مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته.
ومقتضى المادة 23 من القانون سالف الذكر أن يكون اختصاص الطعن فى الأحكام الى المحاكم الأعلى لرئيس هيئة مفوضى الدولة طالما أنه وجد أن هناك من الأسباب التى اشتملتها المادة سالفة الذكر ما يوجب عليه ذلك.
ثبوت أن وزارة الخزانة لم تنازع فى موضوع الدعوى واقتصر دفاعها على طلب اخراجها منها بلا مصاريف - عدم القضاء ضدها بشىء وأن صدر الحكم فى مواجهتها
الدفع بانتفاء المصلحة تأسيسا على أن القرار المطعون عليه قد انتهى أثره بانتهاء مدة الوقف المحددة فيه - مردود بأن مصلحة الطاعن متمثلة فى استحقاق المرتب كله أو بعضه اذا ما أجابته المحكمة الى طلبه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net