الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ميعاد الطعن أمام المحكم الإدارية العليا هو ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه

الحكم كاملاً

منازعة العامل في الوظيفة والدرجة المعين عليها طبقاً لهذه المادة تعتبر من دعاوى الإلغاء - أساس ذلك: أنها تعتبر بمثابة طعن في قرار التعيين - أثر ذلك: خضوع المنازعة لإجراءات ومواعيد الطعن بالإلغاء - إذا كان القرار مخالفاً للقانون تعين سحبه خلال الميعاد المقرر للسحب ما لم يكن منعدماً فلا يتقيد سحبه وإلغاؤه بميعاد - تطبيق.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الأحكام ستون يوماً - المرض النفسي أو العصبي على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .

الحكم كاملاً

أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الادارة لاعادة قيد اسمه فى سجل المتعهدين اذا انتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالالغاء فى قرار شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين.

الحكم كاملاً

وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن.عدم اختصام من يجب اختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن الا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن.بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد الى من يصح اختصامه قانونا.نتيجة ذلك.عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

تنص المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي تسري أحكامه فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون إصداره على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه.

الحكم كاملاً

حساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ علمه بالحكم أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان في مركز قانوني يسمح له بتوقيعها فانه لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم .

الحكم كاملاً

فكرة الموطن في القانون المدني - أنواعه - موطن أعمال الحرفة - تعلق دعوى التعويض عن الأضرار بسبب التراخي في منح ترخيص بفتح صيدلية كائنة بكفر الشيخ - إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سريان الميعاد من تاريخ النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة التي يخاطب بها الكافة.

الحكم كاملاً

إذا كان آخر ميعاد للطعن في قرار اللجنة القضائية هو يوم 21 من أغسطس سنة 1953، وكانت عطلة عيد الأضحى تبدأ في 19 من أغسطس سنة 1953، فإن هذا الميعاد يمتد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى أول يوم عمل وهو يوم 24 من أغسطس سنة 1953.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بالرواتب - لا محل للتقيد في شأنها بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء .

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوماً - وقفه لمدة سنة بالقانون رقم 377 لسنة 1953 - كيفية حساب الميعاد إذا تخللته مدة الوقف.

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوماً - وقفه لمدة سنة في الحالات المنصوص عليها بالقانون رقم 377 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوماً - انطواء القرار المطعون فيه على شقين مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة - مطالبة الطاعن بإلغاء القرار برمته .

الحكم كاملاً

علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه قد يقوم مقام الإعلان أو النشر .

الحكم كاملاً

الإعلان الذي يجري منه سريان ميعاد الستين يوماً هو الذي يوجه إلى وكيل الوزارة المختص.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الميعاد ينتهي يوم عطلة رسمية - امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.

الحكم كاملاً