الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الأحكام">الطعن في الأحكام » في » 
       

الأحكام التي يحوز الطعن فيها - لا يجوز لطالب التدخل في الدعوى أن يطعن على استقلال الحكم التمهيدي بندب خبير، المتضمن في حيثياته عدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في الشق الموضوعي يثير المنازعة برمتها شكلاً وموضوعًا.

الحكم كاملاً

المرض النفسى أو العصبى لا يعتبر قوة قاهرة تمنع الطاعن من مباشرة طعنه فى الميعاد المقرر قانونًا.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون سوى بدعوى البطلان الأصلية.

الحكم كاملاً

يكون حساب الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به

الحكم كاملاً

رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق.

الحكم كاملاً

المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية.

الحكم كاملاً

متى استظهرت المحكمة الإدارية العليا خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص فلا تثريب عليها أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة.

الحكم كاملاً

تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه.

الحكم كاملاً

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها في أعمال رقابتها في وزن الحكم بميزان القانون ودون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها.

الحكم كاملاً

مر قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعن المقدم من الخارج عن الخصومة بمرحلتين: في المرحلة الأولى: كانت الأحكام متجهة إلى جواز قيام الشخص الذي لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى ومس الحكم الصادر فيها مصلحة له أن يطعن على الحكم مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

المادة (253) من قانون المرافعات المدني والتجارية - القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة. حظر المشرع في قانون المرافعات التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي ذكرت في صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام.

الحكم كاملاً