الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يعفى مهندس التنظيم من تحرير محضر المخالفة - الخطاب فى القانون انما وجه الى القاضى على النحو الظاهر جليا من عبارة النص - واجب مهندس التنظيم - العمل على تنفيذ قوانين البناء - ليس له أن يقيم من نفسه قاضيا ليحكم بتقادم المخالفة أو عدم تقادمها.

الحكم كاملاً

أن قانون المبانى رقم 93 لسنة 1948 - الذى كان ساريا وقت ارتكاب المخالفة - ينص فى المادة 19 منه على أنه "اذا اتخذت اجراءات جنائية عن مخالفة لاحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق فى وقف الاعمال موضوع المخالفة بالطريق الادارى" .

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط الأراضي الفضاء بمدينة القاهرة وتحديد خطوط التنظيم فيها وتخصيصها لإقامة مساكن تعاونية عليها - جواز تعديلها بقرارات من الهيئة الإدارية للمجلس البلدي والتصديق عليها من وزير الشئون البلدية والقروية - تفويض الوزير وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد في هذا الاختصاص - جائز.

الحكم كاملاً