القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط الأراضي الفضاء بمدينة القاهرة وتحديد خطوط التنظيم فيها وتخصيصها لإقامة مساكن تعاونية عليها - جواز تعديلها بقرارات من الهيئة الإدارية للمجلس البلدي والتصديق عليها من وزير الشئون البلدية والقروية - تفويض الوزير وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد في هذا الاختصاص - جائز.
الحكم كاملاً