الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الولائي">الدفع بعدم الاختصاص الولائي » الاختصاص » بعدم » 
       

من المسلمات أن القضاء تحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع هذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام بحث ولاية المحكمة يسبق الشكل والموضوع تطبيق.

الحكم كاملاً

يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى.

الحكم كاملاً

إن الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها، لها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً