الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقانون 134 لسنة 1964 بتقرير تعويض إجمالى لأصحاب المنشآت المؤممة

الحكم كاملاً

حدد القانون رقم 134 لسنة 1964 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1966 مقدار التعويض المستحق عما كان يمتلكه أي شخص من أسهم أو رءوس أموال في الشركات التي خضعت لقوانين يوليو الاشتراكية بحد أقصى مقداره (15) ألف جنيه وأن يؤدى التعويض في شكل سندات على الدولة.

الحكم كاملاً

لجان التقييم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1963 هي لجان إدارية خولها القانون اختصاصاً قضائياً - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن في قراراتها - أساس ذلك: البند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق.

الحكم كاملاً

يعتبر نشاط العرض السينمائي نشاطاً تجارياً يقوم على عناصر مادية تشمل العقار والمنقولات اللازمة لمزاولة النشاط وعناصر معنوية تتمثل في الاسم التجاري ونوعية النشاط والعقود اللازمة لممارسة مع موزعي الأفلام السينمائية أو منتجيها.

الحكم كاملاً

التأميم بقصد نقل المنشأة الخاصة التى تقرر الحكومة أهميتها الاقتصادية الى ملكية الدولة لتسيرها باشراف مباشر - ذكر هذه المنشآت فى جدول القانون كما حددتها الجهات الادارية المختص

الحكم كاملاً

الاستيلاء على مصنع وإن كان في حد ذاته فعلاً مادياً إلا أنه لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به جهة الإدارة، المنوط بها تنفيذ قانون التأميم، عن أن المصنع هو من بين المنشآت التي ينطبق عليها هذا القانون - لا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له.

الحكم كاملاً

ورود اسم الشركة محرفا فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 باضافة بعض شركات ومنشآت النقل والطرق الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 - عدم منازعة المدعية فى أن المقصود هو الشركة موضوع النزاع .

الحكم كاملاً

شركة مساهمة - تأميمها وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 1961 - مؤداه أيلولة ملكيتها للدولة مع احتفاظها بشكلها القانوني - عدم جواز اعتبارها من المصالح العامة في تطبيق الفقرة (جـ) من المادة 47 من قانون مجلس الدولة .

الحكم كاملاً