الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الطعن">الصفة في الطعن » في » 
       

متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة.

الحكم كاملاً

اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلي - صدور الحكم ضد مديرية الصحة.

الحكم كاملاً

المستفاد من حكم المادتين 22، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الادارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية .

الحكم كاملاً

اختصام وزير الموصلات بصفة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسكك الحديدية - خلو الطعن من ذكر هذه الصفة - لا يقدح فى صحة الطعن مادام أن هذه الصفة مقررة له قانونا دون حاجة الى هذا البيان وقد أخطر بمضمون الطعن وأعلم به اعلاما كافيا على أساس هذه الصفة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى رفعه من مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه .

الحكم كاملاً

الدفع بانعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة في الطعن على حكم المحكمة التأديبية قولاً بأن ذلك من حق النيابة الإدارية وحدها - مردود بما ورد صراحة في المادتين 13 و32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً