المركز القانونى للمخلص الجمركى هو مركز تنظيمى عام تملك إزاءه السلطة المختصة
المادة 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات لدى الأشخاص الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net