الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين .

الحكم كاملاً

تختص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة .

الحكم كاملاً

اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة شرط هذا الاختصاص أن يكون الطلب متعلقا بشان قاضى ولو زالت عنه هذه الصفة وقت تقديم طلبه وان يكون متعلقا بالحقوق الأصلية لرجال القضاء.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بوزارة العدل وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة بإلغاء القرارات المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وكذلك المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم - مناطه أن يكون الطلب مقدماً من أحد هؤلاء .

الحكم كاملاً

إن القانون قد ناط بمحكمة النقض التحقيق في صحة عضوية مجلس الأمة بناء على طلب رئيس هذا المجلس، ونشاطها في هذا الصدد هو نشاط من قبيل المعاونة لمجلس الأمة ولحسابه في حدود معينة يمهد له، وهو السلطة صاحبة الاختصاص في الفصل في صحة العضوية الذي يختص وحده بالفصل في صحة الطعون المقدمة إليه طبقاً للمادة 89 من الدستور.

الحكم كاملاً