الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اللجان القضائية تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها بما رسمه قانون المرافعات من أحكام .

الحكم كاملاً

إذا اختص المشرع جهة إدارية باختصاص قضائي كاللجان القضائية للإصلاح الزراعي فإن ما تصدره هذه اللجان من قرارات في المنازعات التي تختص بنظرها يكون لها حجية الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - الاجراءات السابقة على التقاضى أمامها - المادتان 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية

الحكم كاملاً

متى تم التصديق من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على قرارات اللجنة القضائية فان هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة قرارات الاستيلاء.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - شرط اتحاد الخصوم في الاعتراضين المقدمين للجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتحقق إذا ثبت أن المعترضة في الاعتراض الراهن كانت ممثلة في الاعتراض السابق.

الحكم كاملاً