الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى تحوز حجية الأمر المقضى به أساس ذلك أن قراراتها تعتبر أحكاماً قضائية.

الحكم كاملاً

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من المنازعات - قراراتها تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم تحوز حجية الأمر المقضى به بين الخصوم ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها.

الحكم كاملاً

اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من المحاكم - لا يجوز لها الحكم بعدم الاختصاص لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها.

الحكم كاملاً

المشرع ناط باللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات في شأن ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

اللجان القضائية هي جهة قضائية أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها بما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها .

الحكم كاملاً

اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي والإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادر بشأنها.

الحكم كاملاً

تحوز القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حجية الأمر المقضى ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها المقرر قانوناً - يشترط لقيام حجية الأمر المقضى اتحاد في الخصوم والمحل والسبب.

الحكم كاملاً

سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التصديق على قرارات اللجان القضائية - سلطة تقديرية - عدم جواز سحب قرار التصديق إلا إذا بني على غش - القرار الساحب للتصديق في غير حالة الغش يعتبر معدوماً.

الحكم كاملاً