الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استيفاء طالب الترخيص شروط الترخيص لا يرتب بذاته مركزًا قانونيًا نهائيًا إذا ما صدرت عند منح الترخيص قاعدة موضوعية أخرى تغير من حالة الترخيص.

الحكم كاملاً

قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984 حمل المشرع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أو الإشخاص الاعتبارية العامة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة والواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا، وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا، بقيود منها عدم جواز إجراء أى عمل بتلك الأراضى أو إجراء حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر.

الحكم كاملاً

أبرز وسائل تقييد النشاط الفردى هو وجوب الترخيص بمزاولته - هذا الترخيص يختلف عما إذا كان إستعمال المال إستعمالاً عاماً وإستعمال المال العام فى غير الغرض الذى أعد له.

الحكم كاملاً

حظر المشرع بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - إذا أجريت أي من هذه الأعمال بغير ترخيص يكلف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته، كما لا يجوز التعديل في الأعمال الصادر بها ترخيص إلا بترخيص جديد.

الحكم كاملاً

حظر القانون على العامل أداء أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة - مؤدى ذلك: أن التصريح أو الإذن بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية أو استمراره أو تجديده هو من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات وظروف العمل ومتطلبات المصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بالطريق الإداري المشرع قصد تمكين جهات الإدارة من اقتضاء حقها الثابت بمستندات وأدلة جدية بحمايته بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً

المادة 790 من التفنين المدني - لا يجوز التعدي على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة - للوزير المختص إزالة التعدي إدارياً - إذا تعدى المرخص له باستغلال كازينو على مساحة أكبر من المساحة محل الترخيص.

الحكم كاملاً

لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة القانون ترتب مسئولية الموظف.

الحكم كاملاً

اصدار صحيفة لحزب سياسى لا يعدو ان يكون فى حقيقته استخداما لحق استمده مباشرة من القانون أى حق نشأ رأسا من القانون فى حق الحزب - لا يلزم لنشوئه صدور قرار ادارى خاص بذلك وبفرض صدور مثل هذا القرار فانه لا يعتبر سوى مجرد عمل مادى أو تنفيذى لا يرتب بذاته أى أثر قانونى .

الحكم كاملاً

أن المشرع قد فرق بين عقد التزام المرفق العام وبين الترخيص المؤقت في الشروط والأحكام المنطبقة على كل منهما التراخيص المؤقته تخضع للشروط التى يحددها وزير المواصلات عدم سريان أحكام القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزام المرافق العام عليها إذا خلت من نصوص صريحة توجب تطبيق أحكامه عليها.

الحكم كاملاً

التراخيص الخاصة بشغل مساحات محدودة من أراضي الجبانات لإقامة مدافن أو أحواش عليها موقف القضاء والفقه في فرنسا منها تمتعها في مصر بطابع من الثبات والاستقرار لا يزحزحه إلا إنهاء تخصيص المكان للدفن.

الحكم كاملاً

تذرع الإدارة في رفضها الترخيص بسبب من الأسباب الداخلة في الظاهر استناداً إلى سلطتها المقيدة - رقابة القضاء الإداري على صحة هذا السبب .

الحكم كاملاً

الترخيص الصادر من جهة الإدارة تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه - طبيعته - هو تصرف مؤقت قابل للسحب والتعديل في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بشرط عدم إساءة استعمال السلطة .

الحكم كاملاً

قرار وزير التموين بحرمان أحد الأفراد من توزيع المواد التموينية بإحدى المناطق - هو قرار صادر في حدود اختصاصه - سبق صدور ترخيص له بذلك لا يمنع وزير التموين من سحبه إذا توافرت الأسباب المبررة لذلك .

الحكم كاملاً

نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - أجازته لوزير التموين الأمر بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة التموينية لحين صدور حكم من القضاء الجنائي .

الحكم كاملاً

قرار الوزير المختص بتحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وبإخلاء المستثمر منها – جعلهما العقود المبرمة بشأن هذه المحلات تراخيص عامة – أثر ذلك – استقلال الإدارة بإلغائها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة - الحظر الوارد به مقصور على التعامل بالجملة في مكان غير السوق المحدد

الحكم كاملاً