الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء - الخصومة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية عينية، قوامها مشروعية القرار الطعين

الحكم كاملاً

يكفي لتوفر ركن الجدية أن تكون النصوص القانونية التي استند إليها القرار المطعون عليه مشكوكًا في دستوريتها بحسب الظاهر من الأوراق ودون تغلغل في الموضوع

الحكم كاملاً

يجب أن يكون طلب التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة

الحكم كاملاً

مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو أثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى حدده الحكم

الحكم كاملاً

لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا حتى لو كانت الأخيرة تختص بنظرها باعتبارها محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

قبول الدعوى المحالة من القضاء العادى إذا تبين أنها أقيمت إبتداء أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذى يستخلص منه أن الهدف الحقيقى من الدعوى هو إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه.

الحكم كاملاً

يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية.

الحكم كاملاً

دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية.

الحكم كاملاً

يتعين للتمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه - إذا كان الحق مستمداً مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات.

الحكم كاملاً

تخفيض الأسعار التي حددتها اللجنة المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 288 لسنة 1985 يؤدي إلى توقف إنتاج بعض المنتجات الدوائية الأمر الذي يعرض الشركة المنتجة للعقوبات الجنائية.

الحكم كاملاً

المطالبة بتسوية المستحقات المالية عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر لدى البنوك المعتمدة ورد الفروق الناتجة عن التسوية - هذه المنازعة لا تعدو أن تكون من دعاوى القضاء الكامل لا من دعاوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء - يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى.

الحكم كاملاً

إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية بالاختيار يكفي في هذه الحالة إلغاء القرار إلغاء نسبياً.

الحكم كاملاً

المنازعة في التحميل وإن كانت مرتبطة بقرار الجزاء إلا أنها لا تتقيد بالمواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء - الطعن على قرار التحميل بقيمة العجز في العهدة هو في حقيقته منازعة في التعويض الذي يتحمل به لصالح الشركة.

الحكم كاملاً

من حق المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذي صدر مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهي تقضي بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعي رقي فعلاً في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء القرار غير المشروع وطلب التعويض عنه يقوم في بنيانه على أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار الإداري - القرار الإداري - القرار غير المشروع يعطي لذي المصلحة الحق في رفع إحدى دعويين، دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض.

الحكم كاملاً

وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله - هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معاً.

الحكم كاملاً

قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير السياحة وثبوت أن وزارة السياحة قد وافقت على اعفاء المستلزمات التى استوردها المطعون ضده وأرسلت اقتراحها الى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الاعفاء المطلوب ولا بعرضه على وزير المالية المختص بذلك.

الحكم كاملاً

الحجز لا يرتب بحال ما نهائية القرار بل إنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد أثر للقرار الإداري النهائي التاريخ الذي يحسب معه ميعاد رفع دعاوى إلغاء ووقف تنفيذ القرارات الإدارية وتاريخ العلم بها - تطبيق.

الحكم كاملاً

تنص المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي تسري أحكامه فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون إصداره على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه.

الحكم كاملاً

لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر في دعوى الإلغاء والذي لا غنى فيه عن وجوب تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وبين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه أو رفض هذا الطلب .

الحكم كاملاً

جواز تنازل المحكوم له عن الحكم الصادر لصالحه في دعوى تسوية - أساس ذلك أن الوضع الذي يحظره القانون ويمكن العدول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمحكمة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد اتصلت بها بالإجراءات التي حددها القانون - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية - القانون رقم 234 لسنة 1959 - نصه على الاحتفاظ لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم وترقياتهم - لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها العاملون حقوقهم.

الحكم كاملاً

التظلم من تقرير الكفاية وفقا للمادة (19) من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 .

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تقييد دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع بالميعاد طالما أن الامتناع مستمر - قيامها على فكرة الاستمرار وعدم الانتهاء - انتفاء ذلك بتمام التنفيذ وبدء ميعاد الطعن فيه من ذلك الوقت.

الحكم كاملاً

الترقية ليست حتمية بقوة القانون - يلزم لنشوء الحق فيها صدور قرار ادارى خاص بذلك - خضوع المنازعة فيها لميعاد الستين يوما الخاص بدعوى الالغاء.

الحكم كاملاً

ما دامت قرارات التكليف لا تعتبر قانونا من القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا فانه لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار اليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب .

الحكم كاملاً

طلب الغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا - قيامه على أن اسم المدعى لم يكن قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند النظر فى الترقية الى الدرجة الأولى وقت أن كانت أقدميته فى الدرجتين الثالثة والثانية لا تسمح بعرض حالته .

الحكم كاملاً

يتعين توفر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى واستمرار قيامه حتى يفصل فيها نهائياً - لا يؤثر في الدفع بعدم وجود مصلحة التأخر في إبدائه .

الحكم كاملاً

إن إلغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه في المرتب تلقائياً بل إن ذلك يخضع لاعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب .

الحكم كاملاً

طلب إلغاء قرار سحب العلاوة الدورية لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون. يتضمن بحكم اللزوم مخاصمة قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية.

الحكم كاملاً

التظلم السابق على رفع الدعوى. يقوم مقامه ويغنى عنه طلب المساعدة القضائية المقدم الى المحكمة المختصة للاعفاء من رسوم دعوى الالغاء - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

هدف المشرع من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع .

الحكم كاملاً

الخصومة في طلب الإلغاء يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها .

الحكم كاملاً

تخطي الموظف في الترقية بذريعة من نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

المحكمة المختصة للإعفاء من الرسوم أساس ذلك أن هذا الطلب يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة فينفتح أمامها الباب لسحب القرار .

الحكم كاملاً

الطعن بالالغاء على أحد القرارات الصادرة بالترقية بالاقدمية .يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى أى قرار ترقية بالاقدمية الى الدرجات التالية - صدور حكم باستحقاق المدعى فى الترقية الى الدرجة السابقة وتحديد أقدميته فيها بما يجعله صاحب دور فى الترقية الى الدرجات التالية.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية فى فهم الواقع أو الموضوع بدعوى الالغاء - ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية العليا.

الحكم كاملاً

أن نهاية ميعاد التظلم هى تاريخ وصوله الفعلى الى الجهة المتظلم اليها صاحبة الاختصاص وليس تاريخ ايداع الكتاب بالبريد على أنه يجب أن يؤخذ دائما فى الاعتبار حالة ارسال التظلم بطريق البريد التأخير الغير عادى فى وصول هذا التظلم الى الجهة المرسل اليها مما يخضع لتقدير المحكمة.

الحكم كاملاً

نشر قرار الترقيات وتوزيعه على جميع أقسام المصلحة وفروعها واداراتها وقت صدوره - هذا النشر والتوزيع وإن لم يعتبر أداه لافتراض العلم حتما الا أنهما ينهضان قرينة قوية على تحققه ما دام لم يثبت العكس .

الحكم كاملاً

عدم الفصل في طلب ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يكسب الموظف مركزاً قانونياً ذاتياً يخوله حق المطالبة بتسوية معاشه على هذا الأساس - دعواه في ذلك من قبيل التسوية لا الإلغاء.

الحكم كاملاً

القوانين المغلقة لباب الطعن بالإلغاءهي استثناء من مبدأ المشروعية .

الحكم كاملاً

المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء قرارات الترقية قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار .

الحكم كاملاً

الطعن بالإلغاء على أحد القرارات الصادرة بالترقية لا يترتب عليه بطريقة آلية الطعن على جميع القرارات اللاحقة الصادرة بالترقية بالأقدمية - دعوى الإلغاء لا يمكن أن تتم إلا بإرادة صريحة لا افتراض فيها - أساس ذلك - أثره - أن الحكم الصادر بتحديد الأقدمية في تاريخ معين وما يترتب على ذلك من آثار لا تنصرف آثاره إلى قرارات الترقية التالية التي لم تعرض على المحكمة.

الحكم كاملاً

دعوى بطلب إلغاء قرار إداري معين - سبق صدور أحكام بإلغاء القرار المطعون فيه ذاته - صيرورة الدعوى بذلك غير ذات موضوع وانتهاء الخصومة فيها - إلزام الإدارة مع ذلك بالمصروفات.

الحكم كاملاً

دعوى بطلب إلغاء قرار صادر بترقية موظف - لا تقبل إلا بعد التظلم من القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه - الطعن في قرارين متتاليين صدرا بالترقية بعد انتهاء المواعيد المذكورة بالنسبة للتظلم المقدم في أولهما دون الثاني - قبولها متى كان القرار الثاني يعتبر استمراراً للقرار الأول .

الحكم كاملاً