الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا تجتمع سلطتان تقديريان لإصدار قرار إداري، سواء كان القرار إيجابيًا أو سلبيًا - إذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلى لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة

الحكم كاملاً

القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق

الحكم كاملاً

القرار الإداري السلبي لا يقوم إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح

الحكم كاملاً

المواد 27 و33 و54 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964.المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات الخاصة والتحقق من سلامة أعمالها ونشاطها للوقوف على مدى مطابقة هذه الأعمال .

الحكم كاملاً

على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هى تقاعست أو إمتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

لا يصح القول بقيام القرار السلبى وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا إمتنعت جهة أو قعدت عن إتخاذ قرار.

الحكم كاملاً

القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين - وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .

الحكم كاملاً

يجب على جهة الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً للقانون - امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود في قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: استحقاق ذوي الشأن للتعويض.

الحكم كاملاً

القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

الحكم كاملاً

علاقة القرار السلبي باختصاص جهة الإدارة (ميعاد) الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد - القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص المادة 10/ 14 من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

علاقة القرار السلبي باختصاص جهة الإدارة (ميعاد) الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد - القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص المادة 10/ 14 من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطي قوامه الانتخاب المباشر بالاقتراع السري لجميع المستويات النقابية.

الحكم كاملاً

نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين هما الاستعجال والجدية. امتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذي انقطع عن العمل وانتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر والانتقال.

الحكم كاملاً

قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادي أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

الحكم كاملاً

القرار السلبي بالامتناع - لا تقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي لتصدر قرارها بشأنه - يعتبر قرار سلبي بالامتناع اتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات وهو قرار سلبي مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً.

الحكم كاملاً

قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة لم يلزم رئيس الجهة الادارية التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو اللوائح الخاصة بتلك الهيئات وانما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الادارية - سكوت رئيس الجهة الادارية المختصة عن التدخل لاعلان بطلان قرار صادر من مجلس ادارة الهيئة لا يعد قرارا سلبيا بالامتناع .

الحكم كاملاً

القرار الإداري هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه في الوقت ذاته مصدر لمركز قانوني فردي أو خاص متميز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون ومن ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً.

الحكم كاملاً

الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشروع الصيدلة المقدم منه لشرط المسافة القانونية - تقديم مستندات جديدة لذات الموضوع - هذه المستندات ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أن ترد عليها حتى رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على اعفاء المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر بالاعفاء قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير السياحة .

الحكم كاملاً

مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة التزاما يقع على أفلام الكتاب كل فى دائرة اختصاصه مؤداه اعطاء صورة الحكم الجنائى دوما ومباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة .

الحكم كاملاً

إن نص البند "ثالثاً" من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 جاءت صياغته من العموم والإطلاق بحيث يمتد مدلولها إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو الرفض.

الحكم كاملاً

البت في منح تراخيص الاشتغال بأعمال الوساطة في إلحاق الفنانين بالعمل هو من اختصاص وزير الإرشاد طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1958 - صدور قرار من مدير إدارة الرقابة على المصنفات الفنية برفض الترخيص في الاشتغال بأعمال الوساطة، دون أن يكون مفوضاً في ذلك من الوزير المختص، يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص - هذا الرفض ليس موقفاً سلبياً وإنما هو قرار إداري سلبي.

الحكم كاملاً

امتناع وزارة عن تنفيذ حكم بغير حق واستمرار امتناعها عن تنفيذه مدة بلغت حوالي أربع سنوات - يعتبر بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن حقاً في التعويض عما يلحقه بسببه من أضرار - شمول التعويض ما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تقييد دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع بالميعاد طالما أن الامتناع مستمر - قيامها على فكرة الاستمرار وعدم الانتهاء - انتفاء ذلك بتمام التنفيذ وبدء ميعاد الطعن فيه من ذلك الوقت.

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية السلبية - سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه بل يجعله متروكاً لمحض تقديرها - لا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يمكن الطعن فيه.

الحكم كاملاً

امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه خلال فترة معينة. انقضاء هذا الميعاد دون اتخاذ الإجراء يكشف عن نية الإدارة واتجاه إرادتها إلى رفض اتخاذه - يعد هذا التصرف من قبل الإدارة بمثابة قرار بالامتناع - يتحدد بانقضاء الميعاد بدء ميعاد الطعن في هذا القرار طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون .

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من الأوراق أن مراد المدعي هو المطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلته المقدم منه وتقرير تعويض له وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1958 .

الحكم كاملاً