الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع - بعد أن بيَّن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع لمالكها طول مدة الاختراع والتي حددها بخمسة عشر عامًا والتي أجاز مدها لخمسة أعوام أخرى بناء على طلب صاحب البراءة

الحكم كاملاً

القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل, وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها

الحكم كاملاً

أخذ المشرع بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى.

الحكم كاملاً

تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أمور ثلاثة هي أن يكون الطلب مقدماً وفقاً لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

الحكم كاملاً

يشترط فى النموذج الصناعى أن يكون مبتكرا وله من الخصائص الذاتية ما يميزه عن غيره من المنتجات المماثلة .

الحكم كاملاً

الدعوى الجنائية المقامة بشأن براءات الاختراع لا توقف دعوى الالغاء - امكان قيام الدعويين معا - أساس ذلك من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

الحكم كاملاً

نصت المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية على ما يأتى "تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى .

الحكم كاملاً

قبول ادارة براءات الاختراع منح البراءة لطالبها - لا يؤخذ فى حد ذاته دليلا على توافر الجدة فى الاختراع موضوع البراءة - لا يحد من حرية القضاء الادارى فى مجال هذا البحث .

الحكم كاملاً

لفظ الاختراع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 - لا يقتصر معناه على الابتكار الجديد للمنتجات فحسب بل يشمل كل تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية مطروقة.

الحكم كاملاً