انضم الى قناة مرافعاتنا
الطلب قيد على إختصاص النيابة ينصرف الطلب إلى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون إعتبار لمرتكبها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010