الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجلس التأديب - يسرى على ما يصدره من قرارات ما يسرى على الأحكام القضائية من قواعد ومبادئ.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس التأديب ينحصر في المخالفة التأديبية - ليس له أن يتطرق إلى غير ذلك من مسائل لا تدخل في اختصاصه وتكون من صميم اختصاص السلطات الجامعية - مثال ذلك: التوصية بحث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً.

الحكم كاملاً

لا يجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب - القرار المبني على هذه الشهادة هو قرار باطل - تطبيق.

الحكم كاملاً

القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات - المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 - تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل مجلس محلي - تختص هذه اللجنة باختبار الحانوتية والتربية ومساعديهم وتقرير صلاحيتهم وتوقيع الجزاءات على من يثبت عدم صلاحيته - الجزاءات التي توقعها اللجنة - لا تعد هذه اللجنة من مجالس التأديب.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة وهما يعاونانه في إدارة شئون الجامعة وتقوم أقدمهما مقامه في ممارسة كافة اختصاصاته وصلاحياته عند غيابه وذلك لعدم تعطل سير العمل في الجامعة أثناء تغيب رئيسها.

الحكم كاملاً

إذا كانت القاعدة العامة في مجال تحديد ضمانات المتهم في التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين قبل إدلائهم بشهادتهم ليحفزهم على ذكر الحقيقة إلا إنه ليس في قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب مطالبة الشهود في التحقيق بأداء اليمين قبل إدلائهم بأقوالهم في التحقيقات الإدارية.

الحكم كاملاً

من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.

الحكم كاملاً

النقل المكاني الذي تجريه الإدارة لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأتي بعدها قرار النقل.

الحكم كاملاً

مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذي استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 وناط به استئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته - هي قرارات إدارية وليست أحكاماً تأديبية.

الحكم كاملاً

قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة.

الحكم كاملاً

نص المادة 14 منه على أن تتولى المحكمة التأديبية المختصة محاكمة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها أما العاملون من الدرجة الثالثة فما دونها فتكون محاكمتهم أمام مجلس تأديب .

الحكم كاملاً

طلب الحكم بالغاء قرار مجلس التأديب العالى فيما قضى به من الحرمان من المرتب عن مدة الابعاد عن العمل نتيجة سحب قرار التعيين - هدف الدعوى هو التعويض عن الضرر المترتب نتيجة سحب قرار التعيين.

الحكم كاملاً

تنص المادة التاسعة والعشرون من المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1950 بإحداث مجلس التأديب وأصول محاكمة الموظفين على أنه "إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه .

الحكم كاملاً

ولاية تأديبية - إلزام مجلس تأديب إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية الموظف برد مبلغ من النقود - لا يدخل ذلك في نطاق اختصاصه - لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 324 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

نص المادة 86 من قانون الموظفين على تشكيله اثنين من الموظفين في درجة مدير عام أحدهما من غير المصلحة التابع لها الموظف المحال للمحاكمة التأديبية ومن نائب من إدارة الرأي المختصة بمجلس الدولة - وجوب أن يكون أحد العضوين من غير المصلحة التابع لها الموظف - لا ضرورة لأن يكون العضو الآخر من ذات المصلحة.

الحكم كاملاً

القضاء الإداري ليس درجة أعلى للمجالس التأديبية في مدارج هذا النظام، بل هو أداة رقابة قانونية تجرى في حدودها .

الحكم كاملاً

إن مجالس التأديب كانت - طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 - هي السلطة التأديبية المختصة بالنسبة للموظفين والمستخدمين الدائمين.

الحكم كاملاً