الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لما كانت الاتهامات التي ساءلت عنها المحكمة الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرفقة بتقرير الاتهام، ومن ثم فإنها تدخل في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان الاتهامات المنسوبة للطاعنين مقرونة بعبارة (وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق) -

الحكم كاملاً

الحكم بإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة لبطلان الإعلان - وجوب متابعة المتهم للدعوى وإلا عد الحكم حضوريًا في مواجهته.

الحكم كاملاً

البحث فى سقوط المخالفات التأديبية وبطلان قرار الإحالة يسبق فى الترتيب البحث فى صحة الاتهام المنسوب للمتهمين أمام المحاكم التأديبية

الحكم كاملاً

المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 171 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو من الإجراءات الجوهرية للمحاكمة - الإعلان في مواجهة النيابة العامة - م 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

الحكم كاملاً

قيام حكم البراءة في الشق الجنائي على أساس شيوع الاتهام مما ينطوي على شك يفسر لصالح المتهم في جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار - هذا الحكم لا يقيد القضاء التأديبي - أساس ذلك: أن الحكم لم يبن على أساس عدم صحة الواقعة - تطبيق.

الحكم كاملاً

استناد حكم المحكمة الجنائية إلى نفي الركن المادي لجريمة هتك العرض والحكم ببراءة المتهم إذا لم ينف الحكم الجنائي واقعة تواجد الطالبة مع المدرس في حجرة على انفراد فإن ذلك يكفي أن تستعيد المحكمة التأديبية كامل حريتها في تكوين عقيدتها نحو ثبوت هذا الاتهام من عدمه.

الحكم كاملاً

لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل عن ذات الواقعة التي سبق أن جوزي عنها - لا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد قررت سحب هذا الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها ما دامت السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفدت سلطتها التأديبية.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في تقرير عدم مشروعية المخالفة ليس للمحكمة التأديبية أن تقضي بأن المحالين لم يبذلوا مجهودات غير عادية في صرف منحة عيد العمال.

الحكم كاملاً

ينبغي في تفسير عبارة المحاكم التأديبية التي نص القانون على أن يطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا وقد وردت عامة غير مخصصة ومطلقة غير مقيدة - أخذها بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولاً - المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم.

الحكم كاملاً

ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم المخالفة التأديبية - لما كانت البينة على من ادعى فإنه يكون على جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم.

الحكم كاملاً

مدى التزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل في الدعوى الجنائية - إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

يتعين على المحكمة التأديبية ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد استند على عدم صحة الوقائع أو عدم ثبوته أو عدم الجناية - هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها.

الحكم كاملاً

يتعين أن تصدر الأحكام والقرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها في الرقابة على مشروعيتها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً. يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام ويتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبي.

الحكم كاملاً

من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه.

الحكم كاملاً

يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته.

الحكم كاملاً

لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على من انتهت خدمته من العاملين بإحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تأديبية لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا بعد انتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة.

الحكم كاملاً

يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب الدعويين واحدا بحيث يكون الفصل فى احداهما متوقفا على الفصل فى الأخرى .

الحكم كاملاً

قضاء التأديب جرى على الرجوع الى أحكام قانون الاجراءات الجنائية واختيار ما ينسجم منها مع طبيعة القضاء التأديبى - المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 182 عقوبات الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في الفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن في إجراء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية .

الحكم كاملاً

طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية - ولئن كانت الدعوى التأديبية قد اتصلت بالمحكمة التأديبية اعتباراً من إيداع الأوراق وتقرير الاتهام في شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف إلا أن تصدي المحكمة التأديبية في هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون.

الحكم كاملاً

لئن كان تحديد الخصوم لطلباتهم في الدعوى من توجيههم إلا أن للمحكمة الهيمنة الكاملة على تكييف هذه الطلبات وتحديد ما يهدف إليه الخصوم في ضوء ما يبدونه في صحيفة الدعوى وما يرد في سائر أوراقها .

الحكم كاملاً

المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مناط اعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة أن يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج

الحكم كاملاً

أحكام المحاكم التأديبية التي اعتبرها المشرع نهائية هي تلك التي تتناول موضوع الجزاءات التي وقعتها الجهات الرئاسية أو التي تتضمن توقيع جزاءات - إذا تجاوزت المحكمة ولايتها انتفى عن حكمها وصف أحكام التأديب التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

فصل العامل من الخدمة بقرار من جهة غير مختصة - صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي ناط بهذه الجهة إصدار قرارات الفصل - عدم جدوى الحكم بإلغاء القرار ما دامت السلطة الرئاسية متمسكة بتوقيع الجزاء - اعتبار القانون المذكور مصححاً لقرار الجزاء - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

إخطار العامل المنسوب إليه مخالفة تأديبية بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية ليتمكن من إبداء دفاعه - إجراء جوهري يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة تؤدي إلى بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمحكمة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد اتصلت بها بالإجراءات التي حددها القانون - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة (41) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تفسيرها - إقامة الدعوى التأديبية ضد عاملين من غير من قدموا للمحاكمة - مناطه أن تكون المخالفات التي رأت المحكمة نسبتها إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها ومتفرعة عنها - عدم جواز توجيه الاتهام عن مخالفات لا تتصل بالدعوى المنظورة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ملزم للمحكمة الثانية تطبيقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ولأنه حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً - حدود رقابتها في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

النيابة الإدارية هي وحدها الأمينة على الدعوى التأديبية - انقطاع المهندس عن العمل يستوجب مؤاخذته تأديبياً - عقوبة الفصل في هذه الحالة تعتبر عقوبة ذات حدين تصيب المهندس كما تصيب المصلحة العامة العدول عنها إلى جزاء آخر.

الحكم كاملاً

إذا اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الفصل فيهالا تملك جهة الإدارة اتخاذ أي قرار من شأنه سلب ولاية المحكمة في محاكمة المحال إليها .

الحكم كاملاً

متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية تعين عليها الاستمرار في نظرها - الجهة الإدارية لا تملك أثناء نظر الدعوى التأديبية أن تتخذ في موضوعها أي قرار من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

أنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل في هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة التأديبية النتيجة التي انتهت إليها من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتكييفها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها - لا محل للتعقيب عليها - لا يجوز للطاعن أن يحاول إعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

حكم تأديبي - استعارته وصفاً جنائياً للفعل المنسوب إلى الطاعن - لا يعيب الحكم ما دام قد أقام إدانته على أساس رد الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة وقدر الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل.

الحكم كاملاً

بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن بعدم القبول فان نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة وهو جزاء عن أهمال المدعى فى مباشرة دعواه

الحكم كاملاً

الدعوى التأديبية تعتبر مرفوعة بإيداع قرار الإحالة وأوراق التحقيق سكرتيرية المحكمة - آثار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ومنها حظر ترقية الموظف - لا يجوز ترتيبها إذا كان الموظف يدور في فلك التحقيق ولم يخرج عن مرحلته.

الحكم كاملاً