الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق العامل فى استصحاب مركزه الوظيفى فى الجهة المنقول منها، بما يرتبه ذلك من شغله لوظيفة معادلة لفئة وظيفية الفنية.

الحكم كاملاً

ترتيب المشرع أثراً يمس حقوق الموظف الوظيفية في حالة ارتكابه جريمة معينة لا ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة في العقوبة بين الموظف وبين الفرد غير الموظف - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إدارة الدولة مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقاً عاماً بالطريق المباشر. أثره. اعتبار موظفيه وعماله ومستخدميه في عداد الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً

نشوؤه بقرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية، ممن يملك التعيين - استمرار الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله فى الوظيفة السابقة بعد انقطاع صلته بها - لا يحول دون ترتيب الآثار الفورية لقرار التعيين فى الوظيفة الجديدة .

الحكم كاملاً

نظام التطوع للتدريس بمعهد البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر مقابل بدل جراية شهرية لا يجعل المتطوع في مركز الموظفين المعينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة .

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، ومركز الموظف مركز قانوني عام يخضع في تنظيمه لما تقرره هذه القوانين واللوائح من أحكام.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بقانون أو قرار تنظيمي جديد يسري بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بقرار تنظيمي جديد يسري بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، وإذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة فالأصل أنها تسري من تاريخ نفاذه إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله وتغييره وفقاً لمقتضات المصلحة العامة بتنظيم جديد يسري عليه بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف في ظل النظام القديم إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى منه.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت.

الحكم كاملاً