الأصل استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية أساس ذلك أن قوام الأولى الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بإرتكاب جرم جنائى مؤثم فى قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة.
استقلالها عن المسئولية الجنائية. الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مساءلة المتهم تأديبياً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net