الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية أساس ذلك أن قوام الأولى الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بإرتكاب جرم جنائى مؤثم فى قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة.

الحكم كاملاً

استقلالها عن المسئولية الجنائية. الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مساءلة المتهم تأديبياً.

الحكم كاملاً