الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذة العامل عليه.

الحكم كاملاً

عدم مساءلة الموظف عند اختلاف الرأى فى المسائل الفنية - عدم جواز محاسبة الموظف تأديبياً فى حالة اختلاف الرأى فى المسائل الفنية التى تحتمل أكثر من رأى وتختلف فيها وجهات النظر.

الحكم كاملاً

إن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء - يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصد الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها.

الحكم كاملاً

المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي - لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى ولو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه.

الحكم كاملاً