الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد الإعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية - شرط ذلك: لكي ينتج النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني.

الحكم كاملاً

شطب الاعتراض المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية - خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان.

الحكم كاملاً

المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 إذا أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض بشطبه في غفلة من المعترضين بعد تأجيل نظر الاعتراض إدارياً.

الحكم كاملاً

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي - إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذي حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً.

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 - وجوب نشر قرارات الاستيلاء والتوزيع بالجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي لقرار الاستيلاء منشور بالباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس وأن الالتجاء إلى اللجان القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً