الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط حالتئذ بمشروعيتها، فلا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا بإتباع هذه الطريقة.

الحكم كاملاً

سلطة جهة الإدارة في اختيارها - رخص المشرع للجهة الإدارية المفاضلة في اختيار طريقة التعاقد، وأحاط المناقصة المحدودة بسياح من الضمانات تتعاضد مع بعضها البعض لتوسيع قاعدة المتقدمين للحصول على أفضل العطاءات وأنسبها

الحكم كاملاً

إعلان الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد - التقدم بالعطاءات وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد

الحكم كاملاً

إعلان الجهة الإدارية عن المناقصة أو الممارسة ليس إلا دعوة إلى التعاقد، فإن التقدم بالعطاء - تبعاً لذلك الإعلان - هو الإيجاب الذى ينبغى أن يلتقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد

الحكم كاملاً

العقد سواء إدارياً أو مدنياً يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين خلال المدة المحددة للقبول.

الحكم كاملاً

المواد 19و 20و 24 من قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - المشرع ألزم مقدم العطاء بأداء تأمين مؤقت لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال وعن 2% في باقي العقود.

الحكم كاملاً

القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه - التعاقد لا يعتبر تاماً إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه - حدد المشرع وسيلة العلم في هذا الشأن بوجوب إخطار الإدارة للراسي عليه المناقصة بقبول عطائه وتكليفه باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى قيمة التأمين النهائي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

إذا رأت لجنة البت أن أعلى العطاءات سعراً في المزايدة يقل عن أسعار السوق مما يستوجب إلغاء المزايدة واعتمدت توصياتها من السلطة المختصة ولم يثبت ثمة انحراف بالسلطة فإن القرار الصادر بالإلغاء يكون صحيحاً.

الحكم كاملاً

وجوب التعاقد مع صاحب أقل العطاءات التعاقد مع غيره ولو كان من شركات القطاع العام مخالف للقانون .

الحكم كاملاً

إيداع التأمين المؤقت شرط أساسي للنظر في العطاء المقدم - الغاية منه - عدم ترتيب البطلان على عدم إيداعه إذا اطمأنت الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء.

الحكم كاملاً

القبول لا يتحقق إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه.

الحكم كاملاً

العقد غير المكتوب - وسيلة غير مألوفة في المجال الإداري إلا أنه يؤدي دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية - قد تركن إليه الإدارة مع بعض المتعاقدين للاتفاق معهم على تكميل أغراض التعاقد الأصلي من ناحية من النواحي التي انصب عليها - هذا العقد المكمل تنصرف إليه طبيعة العقد الأصلي بحكم ارتباطه به ومن ثم فلا حاجة البتة إلى استظهار أركان العقد الإداري فيه.

الحكم كاملاً

إن إعلان الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد، وأن التقدم بالعطاءات وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد.

الحكم كاملاً

حرية الإدارة في اختيار من يتعاقد معها عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر - لا ينتفي مع هذه الحرية إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانوني معين - ليس في النظم المقررة للتعاقد عن طريق الممارسة .

الحكم كاملاً

نصوص التشريع الواحد - لا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاً - تطبيق ذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 124 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 من اتباع شروط المناقصات العامة .

الحكم كاملاً